كتبت- أميرة جادو
نشرت الوقائع المصرية – ملحق بالجريدة الرسمية – قرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57 لسنة 2021 بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور، تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص وتاريخ إدخاله وطرق إقصاء المؤسسات عنه.
تنص المادة الأولى من القرار على أنه اعتبارًا من 1 يناير 2022، سيكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2400 جنيه (فقط ألفان وأربعمائة جنيه مصري)، محسوبًا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (١) من قانون العمل.
تنص المادة الثانية على أنه إذا كانت المؤسسة في بيئة اقتصادية تجعل من المستحيل تلبية الحد الأدنى للأجور، فيجوز لها أن تطلب الإعفاء من الالتزام المشار إليه في المادة 1 من خلال الاتحادات المنتسبة، بشرط أن يتضمن الطلب مبررًا لذلك الإعفاء بالمستندات التي تؤكد ذلك، في موعد 31 أكتوبر 2021.
بينما تنص المادة الثالثة على أن الحد الأدنى للقسط السنوي الدوري للقطاع الخاص، ابتداء من السنة المالية 2021، وفقا للسنة المالية المبلغ عنها لكل غرض، يجب أن لا يقل عن (3٪) من أجور التأمين المقررة في قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات وبحد أدنى ستين جنيهًا.
والجدير بالذكر، تنص المادة 4 على وجوب نشر هذا القرار في الوقائع المصرية “الجريدة الرسمية”، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، باستثناء حكم المادة 1، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2022.