أخبار

محكمة النقض تقر مبدأً قضائيًا جديدًا في الطعون الانتخابية

عدم قبول الطعن دون اختصام الفائزين في العضوية وإقرار بعدم التعرض للموضوع

أودعت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة القاضي عاصم الغايش، حيثيات حكمها المتعلق بالعدول عن حكم سابق ببطلان عضوية نائبي دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، في إطار إعادة ترسيخ المبادئ القانونية المنظمة للطعون الانتخابية.

وتعود وقائع الطعن إلى مرشح سابق أقام دعوى طالب فيها ببطلان نتيجة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة المنيا، والتي أسفرت عن فوز أحد المرشحين بمقعد فردي، قبل أن تتناول محكمة النقض مسألة إجرائية تتعلق بصحة اختصام أطراف الدعوى.

وأوضحت الحيثيات أن الطاعن اقتصر على اختصام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات دون اختصام المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جوهريًا بأحد شروط قبول الطعن، يتمثل في ضرورة تحقيق المواجهة الكاملة بين أطراف الخصومة.

وأكدت المحكمة أن المبدأ المستقر في قضائها هو أنه “لا قضاء إلا في خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم”، مشددة على أن غياب أحد أطراف النزاع يحول دون قبول الدعوى أو الفصل في موضوعها.

وانتهت الهيئة إلى إقرار عدم قبول الطعون الانتخابية التي لا يتم فيها اختصام المطعون على عضويتهم، سواء في المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية، مع العدول عن أي أحكام سابقة خالفت هذا الاتجاه.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن محل النظر، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن بالمصاريف، مؤكدة أن هذا التوجه يهدف إلى توحيد المبادئ القضائية وضبط إجراءات الطعون الانتخابية بما يحقق الاستقرار القانوني للعملية الانتخابية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
setInterval(function () { jQuery("#matches-container").load(location.href + " #matches-container>*",""); }, 30000);