تقارير و تحقيقات
قبل مناقشته بالبرلمان.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الإيجارات القديمة
أسماء صبحي
يعود مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، الذي تم تقديمه من جانب الحكومة إلى مناقشات مجلس النواب مرة أخرى خلال دور الانعقاد القادم، خاصة مع عودة ملف الإيجارات القديمة على الساحة مجددا.
ووافقت لجنة الإسكان في وقت سابق، على تطبيق القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
خلافات تحت قبة البرلمان
وكنت هناك عدة خلافات أثناء مناقشات القانون في دور الانعقاد الماضي بسبب تمسك رئيس البرلمان وقتها بتعديلات لجنة الإسكان الخاصة، وتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية والاعتبارية، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف “دعم مصر” و”مستقبل وطن”.
ويشمل القانون الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الثانية
وتؤكد المادة الثانية من القانون على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
المادة الثالثة
بينما حدتت المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.
المادة الرابعة
وتنص المادة الرابعة من القانون على التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما تضمنت هذه المادة، أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
الفئات المستهدفة
وفي حال إقرار القانون يجري تطبيقه على الفئات التالية:
- الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري.
- المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة.
- المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية.
- الوحدات الإدارية المؤجرة لأفراد عاديين.
- مكاتب المحاماة.
- عيادات الأطباء.
- مكاتب الشركات.
- المكاتب الاستشارية.
- المحال المؤجرة لأفراد عاديين.