مفتى الجمهورية يرد على تساؤلات حول الكحول والوضوء
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الكحول والمخدرات والسموم القاتلة رغم كونها محرَّمة إلا أنها طاهرة لأنه لا دليل على نجاستها، لافتا إلى أن استخدام مواد التعقيم كالكلور والكحول، كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا، لا ينقض الوضوء، لافتا إلى أن النجاسة ترجع للتحريم كما أن الطهارة ترجع للإباحة وأن التحريم لا يستلزم النجاسة؛ فكل نجس محرَّمٌ، وليس العكس.
هل الكحول يبطل الوضوء؟
وجاء كلام المفتي في إطار إجابة دار الإفتاء المصرية على سؤال حول مدى أثر التعقيم بالكحول على الطهارة في الفتوى رقم 5201 عبر موقعها الرسمي، وذلك في ظل كثرة استخدام مواد تعقيم مثل الكحول والكلور كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا، حيث يقوم البعض باستخدام الكلور أو الكحول عقب الوضوء، وهي المواد التي تستخدمها المساجد أيضا، وتضمن السؤال سؤالا فرعيا حول ما إذا كان الكحول خمرا، لاسيما وأن الخمر يعد من النجاسات والصلاة يشترط فيها طهارة الثوب والبدن والمكان.
ولفت مفتي الجمهورية، إلى أنه رغم تحريم شرب الكحول لكن لا يعني ذلك أن يكون نجسا «لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل» بحسب تعبيره، كما أشار إلى أن الكحول طاهر كطهارة الحشيش والأفيون وكل ضار، وأنه مادة سامة مثل سائر السموم، وليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، وإنما حرم تناول السم لأنه مهلك وضار.