دار الإفتاء توضح: حكم نية صوم يوم عرفة قضاءً ونيتها في ليلة الصوم

ردت دار الإفتاء المصرية على استفسار ورد إليها عبر موقعها الرسمي حول حكم نية صوم يوم عرفة قضاء قبله بأسبوع. السائل أوضح أنه كان قد نوى صيام يوم عرفة قضاءً قبل أسبوع، ثم نسي نية القضاء التي أقسمها قبل أسبوع في ليلة الصوم، ونوى صيام يوم عرفة نفلاً.
أوضحت دار الإفتاء أن الصوم في يوم عرفة لا يجزئ عن القضاء بالنية السابقة، بل يعتبر صوماً نفلاً كما نويت في ليلة الصوم. وأوضحت أن وقت النية يبدأ من غروب شمس ليلة الصوم، ولا يصح عقد نية صوم يوم معين قبل دخول ليلته، لأن ذلك سيكون قبل دخول وقت النية بالتالي لا تنعقد النية أصلاً.
مِن المقرر شرعًا أنَّ النِّيَّة مطلوبةٌ في كلِّ الأعمال؛ فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه.
والمقصود بالنِّيَّة في الصوم: العَزْم بالقلب على الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويلزم تعيينها في الصوم الواجب -ومنه القضاء- قبل طلوع الفجر، ويكون وقتها في أيِّ جزءٍ مِن الليل مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
وهذا هو المقصود بتبييت النية، لما ثبت عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي في “سننهم”.
ومن ثم لا يصح أن تكون النية لصوم غد قبل مجيء الليلة التي تبيت فيها النية، وعلى هذا قول الفقهاء: