وزير الإسكان يصدر قرار عاجل بشأن تحديد ارتفاعات المبانى بالقرى
كتبت : راندا عبد العزيز
أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا هاما بتعديل المادة رقم 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والخاصة بتحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقا لعرض الشارع في القرى، دون تجاوز قيود الارتفاع ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.
وبعد قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، بتنظيم ارتفاعات المباني في القرى، أصبح الكثير من الأشخاص معرضين لعقوبات مختلفة في حالة مخالفة هذه القرارات، حيث أكدت الوزارة أن القرارات تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على المظهر العمراني.
وتهدف قرارات الإسكان الجديدة، إلى تحديد ارتفاعات المباني إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها الحفاظ على الشكل العمراني المتوازن في القرى، وتخفيف الضغط على البنية التحتية، ومنع التوسع العشوائي الذي يهدد المناطق الزراعية، كما تهدف لضمان العدالة بين المواطنين، حيث تضمن الالتزام بمعايير البناء الموحدة.
وحسب القرار الجديد، من المقرر أن يكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشارع بعرض 4 أمتار فأكثر (أرضي ودورين متكررين) بحد أقصى10 أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي و3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
وكان القرار القديم “يسمح بارتفاع 10 أمتار للمبنى عبارة أرضى ودورين في حالة عرض الشارع يتراوح من 8 إلى 10 أمتار، وثانيًا: ارتفاع المبنى 12 مترًا يكون أرضى و3 أدوار إذا كان عرض الشارع من 10 إلى 12 مترًا، وثالثًا: ارتفاع المبنى يكون 16 مترًا ومكون من أرضي و4 أدوار إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 مترا