أخبار
أخر الأخبار

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد أن وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة بحذف الفقرة المضافة للمادة 2 والتى تضمنت استقلال جريمة غسل الاموال عن الجريمة الاصلية وطالبت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بالإبقاء على نص المادة 2 القانون القائم بدون تعديل.

 

كما وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة، بشأن المادة 3 من مشروع القانون، حيث قال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئؤن المجالس النيابية، أن النص يتضمن عضوية النائب العام بمجلس امناء غسل الاموال، مضيفا “التعديل المقترح أن يكون العضوية لممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام”، لافتا الى ان التعديل اشمل مراعاة لظروف منصب النائب العام والاعباء الملقاة عليه.

 

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.

وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة ونوهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى