سياسة

تقرير برلماني بـ”الشيوخ” عن تغليظ عقوبة ختان الإناث: يتوافق مع أحكام الدستور

كتبت – أميرة جادو

يستأنف مجلس الأعيان، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس المجلس، جلسته الكاملة الأسبوع المقبل، والتي سيعقد خلالها جلسته العامة السابعة الأحد المقبل، والتي سيناقش خلالها عدد من تقارير اللجان المحددة، بالإضافة إلى، وهو تقرير اللجنة المشتركة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الصحة والسكان حول مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد العقوبات على ختان الإناث.

ويعد مشروع القانون جزءًا من 19 مشروع قانون قدمها مجلس النواب مؤخرًا إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي وفقًا للمادة 249 من الدستور.

كما يؤكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون موجه ضد ظاهرة ختان الإناث التي تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية المتجذرة في أعماق المجتمع المصري، وأكد أن جريمة الختان تشكل انتهاكًا لحرمة الجسد لا يمكن. أن تنتهك إلا في دائرة الحقيقة التي تؤثر سلبا على مكوناتها، وتصرفات المجتمع الأساسية والأخلاقية.

وشددت اللجنة، أن مشروع القانون يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.

يسعى مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بهدف فرض عقوبة رادعة على جريمة ختان الإناث.

استبدل مشروع القانون المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، التي نصت على أن “كل من يمارس تشويه أعضائه التناسلية عن طريق استئصال جزء من أعضائه التناسلية الخارجية جزئيًا أو كليًا أو التسبب في إصابة هذه الأعضاء يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمسة أشخاص، ويجب أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل، وإذا ترتب على الفعل الموت وجب أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأقل.

كما نص التعديل في هذه المادة على أن العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الخاتن طبيباً أو ممرضاً ونجمت جريمته عن عجز دائم تكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات ، ولكن إذا ترتب على الفعل. حتى الموت ، يُعاقب عليه بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 15 و 20 عامًا.

بالإضافة إلى العقوبات سالفة الذكر، تقضي المحكمة بإبعاد الجاني عن وظيفته الملكية. لمدة لا تزيد على 5 سنوات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بسبب أداء وظيفته. أو فيما يتعلق بأداء وظيفته، يحرم الجاني من فرصة الممارسة. المهنة لنفس الفترة، والمؤسسة الخاصة التي تم إجراء الختان فيها مغلقة، إذا كان مرخصًا. فإن مدة الإغلاق تساوي مدة المنع من مزاولة هذه المهنة، مع إزالة لوحاته ولافتاته. بغض النظر عما إذا كان ينتمي إلى الطبيب الذي ارتكب الجريمة. أو كان مشرفه الفعلي على علم بها، دون المساس. بحقوق الغير حسن النية، وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين وموقعين على شبكة الإنترنت. منتشرتين على نطاق واسع. صدر الحكم بالحكم على نفقة المحكوم عليه.

والجدير بالذكر، تضمن مشروع القانون تعديل المادة” 242″ مكررا أ). لتنص على «يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص. عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يعاقب بالحبس كل من روّج. أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى