أخبارسياسة

الدستورية تدرج مواد البلطجة في قانون العقوبات

دعاء رحيل

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى رقم 203 لسنة 36 قضائية “دستورية”، التى حددت نطاقها فى الطعن على دستورية الفقرة الأولى، والفقرة الرابعة من المادة (375 مكررًا ” أ “) من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، لتؤيد بذلك صحة مواد البلطجة في قانون العقوبات.

وتشمل المواد المطعون عليها مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جنحتى الضرب والإتلاف العمدى، المؤثمتين بالفقرات الثلاث الأول من المادة (242)، والفقرتان الأولى والثانية من المادة (361) من قانون العقوبات. التى تقع بناءً على ارتكاب جريمة البلطجة. والحكم بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية. لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

وأفاد المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى بأن الحكم تأسس على أن تشديد العقوبة المرصودة لجنحتى الضرب والإتلاف العمدى التى تقع بناء على ارتكاب جريمة البلطجة، قصد به مواجهة الخطورة الإجرامية للجاني، الذي قرن أعمال البلطجة، بجريمة أخرى. مستغلاً فى ذلك عجز المجنى عليه، الذى روعته أعمال البلطجة. عن الدفاع عن نفسه وماله، مما يستأهل معه تشديد العقوبة. لردع الجانى ومنع غيره من مجاراته فى الإثم ذاته.

 

وفي الوقت نفسه أكد أن المشرع التزم فى ذلك بضوابط التفريد التشريعي والتفريد العقابي. تاركًا للقاضى سلطة واسعة فى إنزال العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة، والأمر ذاته فى شأن تقديره لعقوبة وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة. للمدة التى يقدرها وفقًا للضوابط الواردة بالنص بعد تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة الأصلية. بما يضمن عدم عودته لارتكاب الجريمة، وتأكيدَا لأستقامة سلوكه على السوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى