بعد وفاه واصابه ٢٨ مواطن صباح اليوم …….في ضوء انهيار عقار جسر السويس …. بالقوانين والاحصائيات والتوصيات ………استاذ الاداره المحليه يفتح ملف العقارات السوداء
…
عبر الدكتور حمدي عرفه استاذ الاداره المحليه بكليه الاداره بالجامعه الدوليه للعلوم والتكنولوجيا عن استياءه من عدم تطبيق قانون المحال بصوره كامله رغم صدوره واللائحه التنفيذيه منذ اكثر من 6 شهور وقال عرفه : خالص العزاء لاسر ضحايا عقار جسر السويس الذين توفوا اثر انهيار العقار صباح اليوم والي المصابين
وقال عرفه : لايجوز انشاء مصانع في الكتل السكنيه فضلا
يجب مراجعه اشتراطات المحال اسفل العقارات وتفعيل مواد قانون المحال حمايه للارواح والممتلاكات لاصحاب المحال والمواطنبين ايضا …..
ومراجعه المصانع
أسفل العقارات حيق لايجوز قانون انشاء مصانع أسفل العقارات السكانيه
واضا ف عرفه :الاكشاك أيضا بحكم القانون المحال تعد من المحال والخيم ايضا بحكم القانون تنطبق عليها قانون المحال …مع أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية يتخطي ٣٤٢٥ سوقاً عشوائيا تم إهمالهم عبر العقود الماضيه ولا بد ان يقوم مجلس إدارة الصندوق العشوائيات بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية لشمل أوسع وأسرع منها تطوير الموقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق وفي تقديري ان عدم توفير اسواق للباعه الجائلين يضع علي الدوله سنويا دخل بقيمه 92 مليار جنيه في صوره ضرائب ومياه وكهرباء وخدمات ………الخ . .
و طالب المحافظين وما يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القرويه بتنفيذ قانون المحال التجاريه الجديد الذي تم صدوره والتصديق علي بصفه نهائيه معبرا عن ذلك بقوله : تجاوزت الاغلبيه العظمي من اصحاب المحال اصبحت بلا حدود ضوضاء وازعاج تعدي علي الارصفه تلوث بيئي ……….الخ ويعد اصحاب محلات الخضروات والجزارين ومحال الاسماك والقهاوي وورش النجاره والحداده اكثر المتجاوزين والمتصدرين لازاعاج االمواطنين حيث لا يوجد شارع في مصر الا يوجد به تلك المحلات بدون نظام او تراخيص حيث ان الاغلبيه العظمي منهم متجاوزين لقانون المحال الجديد والقديم ايضا .
واضاف عرفه : في القري والعزب والكفور والنجوع التي تمثل 55% من عدد سكان الدوله التي تصل الي 4726 قريع يتبعها 26 الف كفرونجع وعزبه عدد المحلات المرخصه لا يتخطي 3% فضلا علي ان عدد المحلات المرخصه والمتوفيه لجميع الاشتراطات البئيه والصحيه والمساحه المقرره في المراكز والمدن والاحياء في ال 27 محافظه عددها قليل للغايه ولا تتخطي في اقصي تقدير 22% مما ينذر الي اهدار المال العام حيث يمكن ان تحصل المحليات (الاداراه المحليه ) ما يقرب من 43 مليار جنيه سنويا في صوره تراخيص جديده وتوفيق اوضاع وغرامات علي المحلات المخالفه فضلا علي تراخيص الاعلانات ومخالفتها اعلي المحلات .
وتابع بقوله: منطقه صقر قريش بالمعادي تحولت الي منطقه صناعيه (سيارات وتغير زيوت وورش بالمخالفه بالقانون)وهذا بدا ينتشر في المناطق الشعبيه في مناطق الهرم وفيصل وغيرها من المناطق الاخري في المحافظات مما يتسبب ازعاج وقلقل للمواطننين فضلا علي انتشار ورش النجاره الغير مسبوقه حيث اصبح لا يخلوا اي شارع من وجود نجار علي الاقل وهذا مخالق لقانون المحال البند 6 الخاص بقلقل وراحه المواطنين ويؤدي الي اغلاق المحال من قبل الادارالمحليه في كل محافظه .
واضاف عرفه : وايضا اصبح في كل شارعين علي الاقل قهاوي بلدي او كوفي شوب حيث يقوم الاغلبيه العظمي منهم وبلا حدود بازعاج المواطنين واحتلال الارصفه وضوضاء حيث ان الاغلبيهى العظمي من المحلات تقوم بتاجيراو شراء محل 2متر في متر واحتلال ما يقرب من 40 الي 80 متر بالشارع(وضع الكراسي به ) وهذا مخالف لقانون المحلات الجديد حيث اوضح القانون يجب الالتزام فقط بالمساحه الموجوده في الترخيص وهذا السلوك من اغلبيه المحلات يؤدي الي تشويه منظر مصر الحضاري وسمعتها ويعيق الماره ويقلق راحه المواطنين ويسبب ضوضاء وتلوث بيئي .
وتابع عرفه بقوله : مندهش لاسماء المحلات الغريبه والعجيبه فلا بدمن العمل علي تغيرها من قبل اصدار قرار خاص من المجلس التنفيذي في كل محافظه والقانون الجديد للمحلات اجاز تغيرها طبقا الي ان اي شي يخالف الاداب العامه يتم غلق المحل او توفيق اوضاعه وويجب الا يسمح بترخيص محلات جديده تحمل اسماء عجيبه لها دلالات تنافي العادات والتقاليد المصريه والع بيه خوفا علي سمعه مصر ومن خلال البحث يوجد هذه الاسماء للعديد من المحلات في شتي المحافظات وهي : خط الصعيد ….الحراميه…..تلوث للفول ……الخ من الاسماء الاخري .
واضاف عرفه : يتم ضياع ما يقرب من 43 مليار جنيه علي المحليات من الاغلبيه العظمي من تلك المحلات في صوره عدم تامين عماله ورسوم ترخيص واشتراك مياه وكهراباء وتحصيل غرامات مخالفات ورسوم تجديد تراخيص مخالفات واشغال طريق والضرائب ورسوم تامين صحي علي العاملين………..الخ حيث انهم غير ملتزمين بذلك .
.
وتابع عرفه ىبقوله : صدر القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة مؤخرا الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجاري بعد التصديق عليه نهائيا واصبح قابلا للتنفيذ واخطار الجهات التنقيذيه بذلك حيث نصت الماده 3من القانون علي الاتي : تلتزم ا لمحال العامة غير المرخصة والمقامـة بعقـار أو بجـزء مـن عقـارغير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمـس سـنوات تبدأ من التاريخ المشار إليه وتمنح ترخيصا مؤقتًا لحين انتهاء هـذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب ، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقـاربموجب تقرير هندسى معتمد…مع العلم ان عدد العقارات المخالفه بعد ثوره 25 من يناير حتي الان وصل طبقا للتقارير الرسمسه الي 3 مليون و240 الف عقار مخالف فيما نصت الماده الاولي علي الاتي : المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشـرة أى عمـل مـن الأعمـال التجاريـة أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمـواطنين بجميـع الوسائل بقصد تحقيق ربح ، وسواء كانت مقامة مـن البنـاء أو الخـشب أو الألـواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى ، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمـاتأو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى ، وذلك عدا المنـشآت الـسياحيةوالفندقية والصناعي والماده 3 : يجب لن يحدد كل محل في الترخيص نـوع النـشاط ،واسم المرخص له ، والمدير المسئول – إن وجـد – والمـساحة المـرخص بهـا ويجب ان تتضمن المحال اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الـصناعى والسلامة والصحة المهنية والماده 19 : يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة .والماده 21: لايجوز للمحال العامه المعده لبيع االمؤكولات اوالمـشروبات بقـصدتناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحـال بـدون ترخيص بذلك من المركز المختص ، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه والماده 23: لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المـشروبات أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها مـن أدوات التـدخين إلا بعـد أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيـه.والماده 2 من القانون تنص علي : يجوز غلق المحل العام إداري فى الأحوال الآتية : ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية و مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كـان وذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جـزء منها دون ترخيص و إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحـة القـاطنين المجاورين له والماده 27 : يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تـشغيل المرافـق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة .والماده 30 : يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيـهولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عـن غلق المحل على نفقة المخالف .
وتابع عرفه بقوله : عدد القهاوي والكوفي شوب في مصر ما لا يقل عن 2 مليون و600 الف كوفي ومقهي علي الاقل وان الاغلبيه العظمي منهم غير ملتزمين التزام كامل بشروط التراخيص
واضاف عر فه بقوله : لا بد من انشاء شرطه متخصصه للاداره المحليه تعاون اصحاب المحليات من اقسام المحلات التابعه لقسم الاشغالات او مدراء مراكز التراخيص المزمع انشاءها في اداء مهامهم استنادا الي ان اغلبيه المواظفين في المحليات ممن لهم سلطه متابعه مخالفات المحلات وازالتها يتم ضربهم والاعتداء عليهم من اصحاب المحلات ولا بدمن انشاء مدينه للاثاث علي غرار ماحدث في محافظه دمياط في كل محافظه لكي يتم ترحيل اصحاب الورش النجاره الموجودين في كل حاره وشارع الذين يتسببون في قلقل وراحه المواطنين.
وقال عرفه : بالفعل ملف الاكشاك الغير مرخصه وايضا الباعه الحائلين يعد اقتصاد موازي للدوله يساعد علي حركة التجاره الداخيله ولكن يحتاج الي تنظيم حيث يبلغ متوسط مبيعاتهم 350 جنيه يومياللفرد بمعدل مليار و800ليون جنيه شهريا حيث يبلغ عددهم 5مليون و400 الف بائع جائل في 27 محافظه ……ولابد ان يقوم مجلس المحافظين التابع لمجلس الوزراء بتفعيل قانون الباعه الجائلين رقم 105 لعام 2012م وايضا قانون المحال الجديد الذي يقضي بعدم بيع اي سلعه الا بعد الحصول علي رخصه من الحي