«طارق درويش» حيثيات احكام الإدارية العليا تؤكد مشروعية مطالب الأحرار الاشتراكيين
كشفت حيثيات أحكام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1321 لسنة 47 ق ع الصادر بجلسة 1-11-2000 أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أنها ذهبت في حكمها الصادر في جلسة 29-3-1993 في الطعن رقم 2005 لسنة 39 قضائية إلي أنه لا يجوز دستورياً تقرير حرمان المواطن حرمانا مؤبدا من ممارسة حقه الدستوري في الترشح والانتخاب وإبداء الرأي في الإنتخاب تأكيدا لضرورة تمتع كل مواطن بحقوقه المكفولة في الدستور وأنه لا يجوز قانون المساس بهذه الحقين معا.
من جانبه أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إنه تقدم بمشروع قانون في الحوار الوطني بتعديل نص المادة 8 الفقرة 5 من قانون مجلس النواب فيما يخص شروط الترشح للبرلمان مؤكداً أن حقوق الترشيح والانتخاب حقوق أساسية لكل مواطن لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها أعمالا لنص المادتين 87 و 92 من الدستور الحالي أي أنه لا يجوز للمشرع أن يدع آيت قوانين أو عراقيل تحول دون حماية حقان الترشيح والانتخاب معا أو المساس بهما.
وأضاف «درويش» أن حماية حقوق الترشيح والانتخاب محمية بقوة الدستور فضلاً أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أصدر في ختام بياناته وتوصياته عن بعض التشريعات المصرية بجلسة 8-11-2009 بالبند 2 على ضرورة تعديل المادة 5 الفقرة 5 من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب على أن يكون النص الجديد أن يكون المرشح غير مطلوب للتجنيد نهائيا وهذه المادة المذكورة أصبحت الآن هيأ المادة 8 الفقرة 5 من قانون مجلس النواب 2014 بما يعني أن مطالب حزب الأحرار الإشتراكيين بحماية حقوق المواطن في حقي الترشيح والانتخاب ولا يجوز تأويل نصوص القانون أو الاجتهاد فيها أو تفسيرها بما يخل أو ينتقص من الحقين معا.
وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلي أن بقاء المادة 8 الفقرة 5 على وضعها الحالي هيأ مخالفة دستورية صريحة لا يجوز الأعمال بها إلا بعد تعديلها بحيث تصبح أن يكون المرشح غير مطلوب للتجنيد نهائيا.