بعد إسقاطها عن مولود بإسرائيل.. 8 حالات قد تؤدي لفقدان الجنسية المصرية

أعاد قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين فتح ملف قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، الذي يحدد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية عن المواطنين، إلى جانب الشروط والضوابط الواجب توافرها لمن يرغب في الحصول على الجنسية المصرية وتثير هذه القرارات العديد من التساؤلات بشأن الأسباب القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الجنسية، وكذلك الحالات التي تمنع الأجانب من اكتسابها، في ضوء الضوابط التي حددها القانون المصري.
إسقاط الجنسية عن حالتين بقرار من مجلس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات جديدة تضمنت الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية.
وتضمن القرار الأول إسقاط الجنسية عن نور الدين حامد السيد محمد حسنين، المولود في إسرائيل بتاريخ 3 مارس 2005، بعد ثبوت حصوله على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، وهو ما يمثل مخالفة لأحكام القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد خالد عبد المنعم محمد عطوة، المولود بمحافظة الجيزة في 20 يونيو 2002، وذلك بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص اللازم.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس أيضًا على اعتبار مشروع تطوير محور المحمودية بمركزي دمنهور وأبو حمص بمحافظة البحيرة، بطول 56 كيلومترًا، من أعمال المنفعة العامة.
متى تسقط الجنسية المصرية؟
حدد قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ثماني حالات يجوز فيها لمجلس الوزراء إصدار قرار مسبب بإسقاط الجنسية المصرية، على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وتشمل هذه الحالات:
- التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الدولة.
- الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون تصريح من وزير الدفاع.
- الإقامة خارج البلاد مع صدور حكم بالإدانة في جناية تمس أمن الدولة من الخارج.
- الاستمرار في العمل بوظيفة لدى حكومة أو هيئة أجنبية رغم صدور أمر رسمي بتركها، إذا كانت تمثل تهديدًا للمصالح العليا للدولة.
- الانضمام إلى تنظيمات أو هيئات أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بوسائل غير مشروعة.
- العمل لصالح دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية معها.
- القيام بأعمال تضر بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي للدولة أو تمس مصالحها القومية.
- الاتصاف بالصهيونية، وفقًا لما نص عليه القانون.
من يحرم من الحصول على الجنسية المصرية؟
لم يقتصر قانون الجنسية على تحديد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية، وإنما وضع أيضًا مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة باكتساب الأجانب للجنسية المصرية.
وبحسب القانون، لا تمنح الجنسية المصرية لمن يثبت إصابته بمرض عقلي أو عاهة تجعله غير قادر على إعالة نفسه، أو لمن سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، إلا في حالة رد اعتباره.
كما يشترط القانون إجادة اللغة العربية، وامتلاك وسيلة مشروعة للكسب، بالإضافة إلى الإقامة القانونية داخل مصر لمدة لا تقل عن عشر سنوات متصلة قبل تقديم طلب التجنس.
خدمات تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بملف الجنسية والهجرة، بدءًا من طلبات اكتساب الجنسية وردها واستردادها، مرورًا بطلبات الحصول على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية، وصولًا إلى إثبات الجنسية للأشخاص المستحقين لها وفقًا لأحكام القانون.
كما تختص الإدارة باستقبال طلبات أبناء الأم المصرية الراغبين في اكتساب الجنسية، إلى جانب تقديم الخدمات الخاصة بالمصريين الراغبين في الهجرة، وإصدار المستندات والشهادات المتعلقة بموقفهم القانوني.
وتؤكد القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء أن ملف الجنسية المصرية يخضع لمجموعة من الضوابط القانونية المحددة، التي تنظم إجراءات اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها، وتحدد الحالات التي يمكن فيها إسقاطها وفقًا لأحكام القانون.






