أخبار

دار الإفتاء: لا يجوز له تأخير زكاة الفطر بعد وقتها ..تعرف على آخر موعدها

في إطار تحديد زكاة الفطر لعام 1446 هجريا، أعلن الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الحد الأدنى لزكاة الفطر عن الفرد لهذا العام هو 35 جنيها. وتأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه اهتمام المسلمين بتحديد مقدار زكاة الفطر وموعد إخراجها.

وفي هذا السياق، شددت دار الإفتاء المصرية على أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها على فترات شهريًا، حيث يعتبر ذلك مخالفًا للهدف الشرعي من زكاة الفطر. والذي يهدف إلى إغناء الفقير يوم العيد عن الحاجة والسؤال. وأوضحت الدار أن زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال، وبالتالي يجب إخراجها في وقتها المحدد، وإن كان يجوز إخراجها قبل العيد، إلا أن الأفضل أن تكون على شكل مال؛ لأن ذلك أكثر نفعا للفقراء ويعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم في يوم العيد، بما يتوافق مع المقصود الشرعي.

وفي فتوى جديدة، أفادت دار الإفتاء أن الفقهاء يختلفون في تحديد وقت وجوب زكاة الفطر. فبينما يرى الحنفية أن وجوبها يكون بدخول فجر يوم العيد، يعتقد الشافعية والحنابلة أن وقتها يكون عند غروب شمس آخر يوم من رمضان. كما أجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين بناءً على قول ابن عمر رضي الله عنه، الذي ذكر أن الصحابة كانوا يعطون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.

وأضافت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعا من تعجيل زكاة الفطر من بداية رمضان. وهو ما يوافق الرأي السائد عند الشافعية ويُعتبر أيضًا قولًا صحيحًا عند الحنفية. كما أكدت أنه يجوز إخراج الزكاة ابتداءً من أول أيام رمضان، لا من أول ليلة، وفقًا لبعض الآراء الفقهية.

وفيما يتعلق بتأخير زكاة الفطر عن يوم العيد، أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز ذلك من دون عذر شرعي، حيث إن وقت وجوب الزكاة مضيق، ومن أخرها حتى بعد غروب شمس يوم العيد دون سبب مشروع، فإنه يعد آثمًا، ويعتبر إخراجها في هذه الحالة قضاءً وليس أداءً.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى