ضوابط الاعتكاف: بين الضرورة والمخالفة في فتاوى دار الإفتاء
أوضحت دار الإفتاء في مصر أنه من غير المسموح للشخص المعتكف أن يغادر المسجد إلا لضرورة ملحة. وفي حالة مغادرته دون سبب مقبول كالتنزه أو لأمر ليس بالضروري، يُعد ذلك مخالفًا ويؤدي إلى إبطال الاعتكاف.
وتابعت الإفتاء: أمَّا إذا خرج لعذر؛ فإن كان خروجه لعذر معتاد، كقضاء حاجة من بَوْلٍ وغائط، وكالخروج للقيء وغسل نجاسة، ووضوء ونحوه من الطهارة الواجبة، فله الخروج لذلك، ولم يحرم ولم ينقطع تتابع اعتكافه؛ لأن كل ما سبق ذكره مما لا بد منه، ولا يُمْكِنُ فعل أغلبه في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد الاعتكاف.
واستشهدت الإفتاء، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف، وقد علمنا أنه كان يخرج لقضاء حاجته، روي عن السيدة عائشة-رضي الله عنها- أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف يدني إِلَيَّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»، وقال ابن المنذر: “وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول”.