مال وأعمال

الرقابة المالية تخفف شروط تحول شركات العقارات إلى صناديق استثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

ويأتي القرار لمراعاة طبيعة نشاط شركات التطوير العقاري والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية تجاه العملاء.

تعديل شرط حقوق الملكية

ونص القرار على تعديل الشرط الثاني الخاص بحقوق الملكية.

وبموجب التعديل، يجب ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.

وكان الشرط السابق ينص على ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصول الشركة واستثماراتها، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.

وتُحتسب حقوق الملكية بعد استبعاد فروق إعادة تقييم الأصول، إن وجدت.

كما يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

تنظيم القروض والاقتراض

وأضاف القرار شرطًا جديدًا يتعلق بالقروض.

وينص الشرط على ألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية النسبة القصوى المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري.

ويستند ذلك إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وفي المقابل، أبقى القرار على شرط رأس المال المصدر والمدفوع. ويجب ألا يقل رأس المال عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري

وقال الدكتور إسلام عزام إن التعديل جاء بعد الخبرة العملية في تطبيق شروط التحول.

وأوضح أن ربط صافي حقوق الملكية بنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة نشاط شركات التطوير العقاري.

وأشار إلى أن جانبًا كبيرًا من التزامات هذه الشركات يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات للعملاء.

كما ترتبط تلك الالتزامات بالمقدمات التي يتم تحصيلها من العملاء.

وأكد أن هذه الالتزامات التشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند طرح وثائقه للاكتتاب أو قيده بالبورصة.

القرار يحقق التوازن

وأكد رئيس الهيئة أن القرار الجديد يحقق توازنًا بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحولها إلى صناديق استثمار.

وفي الوقت نفسه، يحافظ القرار على الالتزام بضوابط الاقتراض الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتبلغ نسبة الاقتراض المسموح بها 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع إمكانية تعديلها بقرار من مجلس إدارة الهيئة وفقًا للمادة 160 من اللائحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
setInterval(function () { jQuery("#matches-container").load(location.href + " #matches-container>*",""); }, 30000);